المحقق الكركي

453

جامع المقاصد

ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له ؟ لتأخر ملكه عن البيع ، وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه . ولو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع ،

--> ( 1 ) في " ق " : قبل .